تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
[ فصل في تعليق الطلاق بالإذن ] فصل في تعليقه بالإذن ( إذا قال ) لزوجته ( إن خرجت بغير إذني أو ) إن خرجت ( إلا بإذني أو ) إن خرجت ( حتى آذن لك أو ) قال لها ( إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه ) طلقت لوجود الصفة ( أو أذن لها ) في الخروج ( ولم تعلم بالإذن ) وخرجت طلقت ؛ لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها ( أو خرجت ) من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق ( تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل ) لأنها إذا خرجت للحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام ( لا إن أذن ) لها ( فيه ) أي : في الخروج ( كلما شاءت ) فلا يحنث بخروجها بعد ذلك لوجود الإذن ( أو قال ) لها إن خرجت ( إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت ) فلا حنث عليه . [ فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة ] فصل في تعليقه بالمشيئة ( إذا علقه ) أي : الطلاق ( بمشيئتها ب‍ " إن " أو غيرها من الحروف ) أي : الأدوات كإذا ومتى ومهما ( لم تطلق حتى تشاء ) فإذا شاءت طلقت ( ولو تراخى ) وجود المشيئة منها كسائر التعاليق ، فإذا قيد المشيئة بوقت ، كإن شئت اليوم فأنت طالق ، تقيدت به ( فإن قالت ) لمن قال لها : إن شئت فأنت طالق ( قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق )