تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
( وإن علقه ) أي : الطلاق ( على قيامها ) بأن قال إن قمت فأنت طالق ( ثم ) علق الطلاق ( على طلاقه لها فقامت فواحدة ) بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق ؛ لأنه لم يطلقها ( وإن قال ) لزوجته ( كلما طلقتك ) فأنت طالق ( أو ) قال ( كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، فوجدا ) أي : الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية ( طلقت في الأولى ) وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق ( طلقتين ) طلقة بالمنجز وطلقة بالمعلق عليه ( و ) طلقت ( في الثانية ) وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ( ثلاثا ) وقعت الأولى والثانية رجعيتين ؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة ، وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ، ثم قال : أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق ، ويلغو قوله قبله وتسمى السريجية . [ فصل في تعليق الطلاق بالحلف ] فصل في تعليقه بالحلف ( إذا قال ) لزوجته ( إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال ) لها ( أنت طالق إن قمت ) أو إن لم تقومي أو إن هذا القول لحق أو كاذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه ( طلقت في الحال ) لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد ( لا إن علقه ) أي : الطلاق ( بطلوع الشمس ونحوه ) كقدوم زيد أو بمشيئتها ( لأنه ) أي : التعليق المذكور ( شرط لا حلف ) لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف