تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
( وإن قال ) لزوجته ( أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ) لأنه كناية ظاهرة ، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس ( ويتراخى ) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ، ما لم يحد لها حدا أو ( ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ) ما جعله لها ، أو ترد هي ؛ لأن ذلك يبطل الوكالة ( ويختص ) قوله لها ( اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما ) بأن يقول لها : اختاري نفسك متى شئت ، أو أي عدد شئت ، فيكون على ما قال ؛ لأن الحق له وقد وكلها فيه ووكيل كل إنسان يقوم مقامه . واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به ، وصفة اختيارها : اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج ، فإن قالت : اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء ( فإن ردت ) الزوجة ( أو وطئ ) ها ( أو طلق ) ها ( أو فسخ ) خيارها قبله ( بطل خيارها ) كسائر الوكالات ، ومن طلق في قلبه لم يقع . وإن تلفظ به أو حرك لسانه - وقع . ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم . [ باب ما يختلف به عدد الطلاق ] وهو معتبر بالرجال ، روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ، ف‍ ( يملك من كله حر أو بعضه ) حر ( ثلاثا ، و ) يملك ( العبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة ) لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به ( فإذا قال ) حر ( أنت الطلاق أو أنت طالق أو ) قال ( علي ) الطلاق ( أو )