تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
وقول أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه - لغو ، ولو نواه طلاقا . [ فصل لو قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي ] فصل ( وإن قال ) لزوجته ( أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق ) لأنه صريح في تحريمها ( وكذلك ما أحل الله علي حرام ) أو الحل علي حرام وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو ( وإن قال ما أحل الله علي حرام ، أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا ) لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه ( وإن قال : أعني به طلاقا ، فواحدة ) لعدم ما يدل على الاستغراق ( وإن قال ) زوجته ( كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين ) بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها ، فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث ( وإن لم ينو شيئا ) من هذه الثلاثة ( فظهار ) لأن معناه : أنت علي حرام كالميتة والدم ( وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب ) لكونه لم يكن حلف به ( لزمه ) الطلاق ( حكما ) مؤاخذة له بإقراره ، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى