تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
( وإذا تم العقد لزم تسليم ) الزوجة ( الحرة التي يوطأ مثلها ) وهي بنت تسع ، ولو كانت نضوة الخلقة ، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض ( في بيت الزوج ) متعلق بتسليم ( إن طلبه ) أي : طلب الزوج تسليمها ( ولم تشترط ) في العقد ( دارها أو بلدها ) فإن اشترطت عمل بالشروط لما تقدم ، ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ، ولو قال : لا أطأ ، وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة . ( وإذا استمهل أحدهما ) أي : طلب المهلة ليصلح أمره ( أمهل العادة وجوبا ) طلبا لليسر والسهولة ( لا لعمل جهاز ) بفتح الجيم وكسرها ، فلا تجب المهلة له ، لكن في " الغنية " : تستحب الإجابة لذلك . ( ويجب تسليم الأمة ) مع الإطلاق ليلا فقط ) لأنه زمان الاستمتاع للزوج ، وللسيد استخدامها نهارا ؛ لأنه زمن الخدمة ، وإن شرط تسليمها نهارا أو بذله سيد ، وجب على الزوج تسليمها نهارا أيضا . ( ويباشرها ) أي : للزوج الاستمتاع بزوجته في قبل ولو من جهة العجيزة ( ما لم يضر ) بها ( أو يشغلها عن فرض ) باستمتاعه ، ولو على تنور أو ظهر قتب ( وله ) أي : للزوج السفر بالحرة ) مع الأمن ؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم ( ما لم تشترط ضده ) أي : أن لا يسافر بها ، فيوفي لها بالشرط ، وإلا فلها الفسخ كما تقدم ، والأمة المزوجة ليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر . ولا يلزم الزوج لو بوأها سيدها مسكنا أن يأتيها فيه ، ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا . ( ويحرم وطؤها في الحيض ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [ البقرة : 222 ] . . . الآية ، وكذا بعده قبل الغسل ( و ) في ( الدبر ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن » رواه ابن ماجة . ويحرم عزل بلا إذن حرة أو سيد أمة . ( وله إجبارها ) أي : للزوج إجبار زوجته على غسل حيض ) ونفاس وجنابة إذا