تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
( وإن سافر فوق نصفها ) أي : نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه ( وطلبت قدومه وقدر لزمه ) القدوم ( فإن أبى أحدهما ) أي : الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته ( فرق بينهما بطلبها ) ، وكذا إن ترك المبيت كالمولي . ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم ؛ لأنه مختلف فيه . ( وتسن التسمية عند الوطء ، وقول الوارد ) لحديث ابن عباس مرفوعا : « لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ، فولد بينهما ولد - لم يضره الشيطان أبدا » متفق عليه . ( ويكره ) الوطء متجردين ؛ لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجة . وتكره ( كثرة الكلام ) حالته ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء ، فإن منه يكون الخرس والفأفأة » . ( و ) يكره ( النزع قبل فراغها ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها » . ( و ) يكره ( [ الوطء ] بمرأى أحد ) أو مسمعه ، أي : بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل ، ولو رضيعا . ( و ) يكره ( التحدث به ) أي : بما جرى بينهما ؛ لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه . رواه أبو داود وغيره . وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد ؛ لقول أنس : سكبت « لرسول الله