تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من نسائه غسلا واحدا في ليلة واحدة » . ( ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما ) لأن عليهما ضررا في ذلك ؛ لما بينهما من الغيرة ، واجتماعهما يثير الخصومة . ( وله منعها ) أي : منع زوجته من الخروج من منزله ) ولو لزيارة أبويها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما . ويحرم عليها الخروج بلا إذنه لغير ضرورة . ( ويستحب إذنه ) أي : إذن الزوج لها في الخروج ( أن تمرض محرمها ) كأخيها وعمها أو مات لتعوده ، ( وتشهد جنازته ) لما في ذلك من صلة الرحم ، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته ، وليس له منعها من كلام أبويها ، ولا منعها من زيارتهما . ( وله منعها من إجارة نفسها ) لأنه يفوت بها حقه ، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه ، وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت ( و ) له منعها ( من إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته ) أي : ضرورة الولد ، بأن لم يقبل ثدي غيرها ، فليس له منعها إذا ؛ لما فيه من إهلاك نفس معصومة ، وللزوج الوطء مطلقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع . [ فصل في القسم بين الزوجات ] فصل في القسم ( و ) يجب ( عليه ) أي : على الزوج ( أن يساوي بين زوجاته في القسم ) [ لا في الوطء ] لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ النساء : 19 ] ، وتمييز إحداهما ميل ، ويكون ليلة وليلة ، إلا أن يرضين بأكثر ، ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث .