( وإن زوجها به ) أي بدون مهر مثلها ( ولي غيره ) أي غير الأب ( بإذنها صح ) مع رشدها ، لأن الحق لها وقد أسقطته ، ( وإن لم تأذن ) في تزويجها بدون مهر مثلها غير الأب ( ف - ) لها ( مهر المثل ) على الزوج لفساد التسمية بعدم الإذن فيها . ( وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ) لازما ، لأن المرأة لم ترض بدونه ، وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة ويكون الصداق ( في ذمة الزوج ) إذا لم يعين في العقد ، ( وإن كان ) الزوج ( معسرا لم يضمنه الأب ) ، لأن الأب نائب عنه في
التزويج ، والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل ، فإن ضمنه غرمه ، ولأب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو بكرا إلا بإذنها ، وإن تزوج عبد بإذن سيده صح ، وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده ، وبلا إذنه لا يصح ، فإن وطئ تعلق مهر المثل برقبته .
[ فصل تملك المرأة جميع الصداق بالعقد ]
فصل ( وتملك المرأة ) جميع ( صداقها بالعقد ) كالبيع ، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ، ( ولها ) أي للمرأة ( نماء ) المهر ( المعين ) من كسب وثمرة وولد ونحوها ، ولو حصل ( قبل القبض ) ، لأنه نماء ملكها ، ( وضده بضده ) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد المعين في الحكم فنماؤه له وضمانه عليه ، ولا تملك تصرفا فيه قبل قبضه كمبيع . ( وإن تلف ) المهر المعين قبل قبضه ( فمن ضمانها ) فيفوت عليها ، ( إلا أن يمنعها
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 537
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٣٧