قَدَرُهُ } [ البقرة : 236 ] فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها . ( ويستقر مهر المثل ) للمفوضة ونحوها ( بالدخول ) والخلوة ولمسها ، ونظره إلى فرجها بشهوة ، وتقبيلها بحضرة الناس ، وكذا المسمى يتقرر بذلك ، ويتنصف المسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه وإسلامه ، ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها وفسخها لعيبه واختيارها لنفسها يجعله لها بسؤالها .
( وإن طلقها ) أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرها ( بعده ) أي بعد الدخول ( فلا متعة ) لها ، بل لها المهر كما تقدم . ( وإذا افترقا في ) النكاح ( الفاسد ) المختلف فيه ( قبل الدخول والخلوة فلا مهر ) ولا متعة ، سواء طلقها أو مات عنها ، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه . ( و )
إن افترقا ( بعد أحدهما ) أي الدخول أو الخلوة أو ما يقرر الصداق مما تقدم ( يجب المسمى ) لها في العقد قياسا على الصحيح ، وفي بعض ألفاظ حديث عائشة « ولها الذي أعطاها بما أصاب منها » .
( ويجب مهر المثل لمن وطئت ) في نكاح باطل مجمع على بطلانه ، كالخامسة [ والمعتمدة ] أو وطئت ( بشبهة أو زنا كرها ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « فلها المهر بما استحل من فرجها » أي نال
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 540
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٥٤٠