تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
( ولها مهر مثلها ) لفساد التسمية ، ( ومتى بطل المسمى ) ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه ( وجب مهر المثل ) بالعقد ، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم [ البدل ] وتعذر رد العوض فوجب بدله ، ولا يضر جهل يسير ، فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه ، فلها أحدهم بقرعة ، وقنطارا من نحو زيت أو قفيزا من نحو بر لها الوسط . [ فصل إن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا ] فصل ( وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل ) لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح . ( و ) إن تزوجها ( على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن ) لي زوجة ( بألف يصح ) النكاح ( بالمسمى ) ، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها ، وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها . ( وإذا أجل الصداق أو بعضه ) كنصفه أو ثلثه ( صح ) التأجيل ، ( فإن عين أجلا ) أنيط به ، ( وإلا ) يعينا أجلا ، بل أطلقا ( فمحله الفرقة ) البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة .