تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
( وإن أصدقها مالا مغصوبا ) يعلمانه كذلك ( أو ) أصدقها ( خنزيرا ونحوه ) كخمر صح النكاح ، كما لو لم يسم لها مهرا . و ( وجب ) لها ( مهر المثل ) لما تقدم ، وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبا أو حرا فلها قيمته يوم عقد ، لأنها رضيت به إذ ظنته مملوكا . ( وإن وجدت ) المهر ( المباح معيبا ) كعبد به نحو عرج ( خيرت بين ) إمساكه مع ( أرشه و ) بين رده وأخذ ( قيمته ) إن كان متقوما وإلا فمثله ، وإن أصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجميع . ولمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير . ( وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها ) أو على أن الكل للأب ( صحت التسمية ) ، لأن للوالد الأخذ من مال ولده لما تقدم ، ويملكه الأب بالقبض مع النية ، ( فلو طلق ) الزوج ( قبل الدخول وبعد القبض ) أي قبض الزوجة الألف وأبيها الألف ( رجع ) عليها ( بالألف ) دون أبيها ، وكذا إذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه ، ( ولا شيء على الأب لهما ) أي للمطلق والمطلقة لأنا قدرنا أن الجميع صار لها ، ثم أخذه الأب منها ، فتصير كأنها قبضته ثم أخذه منها . ( ولو شرط ذلك ) أي الصداق أو بعضه ( لغير الأب ) كالجد والأخ ( فكل المسمى لها ) أي للزوجة ، لأنه عوض بضعها ، والشرط باطل . ( ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ) ولو كرهت ، لأنه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم أحدا تتمة المهر ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 536 | منصور بن يونس البهوتي