تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
[ باب الكتابة ] ( وهي ) مشتقة من الكتب ، وهو الجمع ، لأنها تجمع نجوما . وشرعا : ( بيع ) سيد ( عبده نفسه بمال ) معلوم يصح السلم فيه ( مؤجل في ذمته ) بأجلين فأكثر . ( وتسن ) الكتابة ( مع أمانة العبد وكسبه ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } [ النور : 33 ] . ( وتكره ) الكتابة ( مع عدمه ) أي عدم الكسب لئلا يصير كلا على الناس . ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز تصرفه ، وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد ، وإن لم يقل : فإذا أديت فأنت حر ، ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق ، ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإجارة . ( ويجوز بيع المكاتب ) لقصة بريرة ، ولأنه قن ما بقي عليه درهم ، ( ومشتريه يقوم مقام مكاتبه ) بكسر التاء ، ( فإن أدى ) المكاتب ( له ) أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة ( عتق وولاؤه له ) أي للمشتري ، ( وإن عجز ) المكاتب عن أداء [ جميع ] مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه ( عاد قنا ) ، فإذا حل نجم ولم يؤده المكاتب فلسيده الفسخ ، كما لو أعسر المشتري ببعض الثمن ؛ ويلزم انتظاره ثلاثا لنحو بيع غرض ، ويجب على السيد أن يؤدي إلى من وفى كتابته ربعها ، لما روى أبو بكر بإسناده عن علي « عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قَوْله تَعَالَى : { وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ } [ النور : 33 ] قال : ربع الكتابة » ، وروي مرفوعا عن علي .