تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
( فإن أطلق ) في الموقوف عليه ( ولم يشترط ) وصفا ( استوى الغني والذكر ، وضدهما ) أي الفقير والأنثى لعدم ما يقتضي التخصيص ، ( والنظر ) فيما إذا لم يشرط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات [ فالنظر ] ( للموقوف عليه المعين ) لأنه ملكه وغلته له ، فإن كان واحدا استقل به مطلقا ، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم ، وإن كان صغيرا أو نحوه قام وليه مقامه فيه ، وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم ، وله أن يستنيب فيه . ( وإن وقف على ولده ) أو أولاده ( أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده ) الموجود حين الوقف ( الذكور والإناث ) والخناثى ، لأن اللفظ يشملهم ( بالسوية ) لأنه شرك بينهم وإطلاقها يقتضي التسوية ، كما لو أقر لهم بشيء ، ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان ، لأنه لا يسمى ولده ، ( ثم ) بعد أولاده ل‍ ( ولد بنيه ) وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا ، وجدوا حين الوقف أو لا ، ( دون ) ولد ( بناته ) فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم في قَوْله تَعَالَى : { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ } [ النساء : 11 ] ، ( كما لو قال : على ولد ولده وذريته لصلبه ) أو عقبه أو نسله فيدخل ولد البنين وجدوا حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة والعطف ب‍ ( ( ثم ) ) للترتيب ، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول ، إلا أن يقول : من مات عن ولد فنصيبه لولده ، والعطف بالواو للتشريك ، ( ولو قال : على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم ) ، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة . قال تعالى { أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ } [ الطور : 39 ] ( إلا أن يكونوا قبيلة ) كبني هاشم