تام الملك ، ( ولا ) شفعة أيضا ب ( غير ملك ) للرقبة ( سابق ) بأن كان شريكا في المنفعة كالموصي له بها ، أو ملك الشريكان دارا صفقة واحدة ، فلا شفعة لأحدهما على الآخر ؛ لعدم الضرر ، ( ولا ) شفعة ( لكافر على مسلم ) ؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه .
[ فصل التصرف في الشقص المشفوع بالوقف والهبة ونحوه ]
فصل ( وإن تصرف مشتريه ) أي : مشتري شقص ثبتت فيه الشفعة ( بوقفه أو هبته أو رهنه ) أو صدقة به ( لا بوصية ، سقطت الشفعة ) ؛ لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه ؛ لأنه ملكه بغير عوض . ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي ؛ لعدم لزوم الوصية . ( و ) إن تصرف المشتري فيه ( ببيع فله ) أي : الشفيع ( أخذه بأحد البيعين ) ؛ لأن سبب الشفعة الشراء ، وقد وجد في كل منهما ، ولأنه شفيع في العقدين ، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له ؛ لأن العوض لم يسلم له ، وإن أجره فللشفيع أخذه ، وتنفسخ به الإجارة ، هذا كله إن كان التصرف قبل الطلب ؛ لأنه ملك المشتري ، وثبوت حق التملك للشفيع لا يمنع من تصرفه ، وأما تصرفه بعد الطلب فباطل ؛ لأنه ملك الشفيع إذا .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 434
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤٣٤