تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
بالمال وارتهانا وضمان ما يرى من الأعمال ، أو يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما ، فتصح . ( والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال ) لما سبق في العنان ، ( فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين ) كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية ، ( أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه ، فسدت ) ؛ لكثرة الغرر فيها ؛ لأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد . [ باب المساقاة ] من السقي ؛ لأنه أهم أمرها بالحجاز ، وهي دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ؛ ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره . ( تصح ) المساقاة ( على شجر له ثمر يؤكل ) من نخل وغيره ؛ لحديث ابن عمر : « عامل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع » متفق عليه ، وقال أبو جعفر : « عامل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أهل خيبر بالشطر ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم علي ، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع . » ولا تصح على ما لا ثمر له كالحور أو له ثمر غير مأكول كالصنوبر والقرظ .