تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق ) لأنه لم يتعين له مالك ، ولا ضرر فيه على المجتازين . و ( لا ) يجوز ( إخراج روشن ) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط ، ( و ) لا إخراج ( ساباط ) وهو المستوفي للطريق كله على جدارين ، ( و ) لا إخراج ( دكة ) بفتح الدال ، وهي الدكان والمصطبة - بكسر الميم - ( و ) لا إخراج ( ميزاب ) ولو لم يضر بالمارة إلا أن يإذن إمام أو نائبه ولا ضرر ؛ لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم . ( ولا يفعل ذلك ) أي : لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا ( في ملك جار ودرب مشترك ) غير نافذ ( بلا إذن المستحق ) أي : الجار أو أهل الدرب ؛ لأن المنع لحق المستحق ؛ فإذا رضي بإسقاطه جاز ، ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يإذن من فوقه ويكون إعارة ، وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور ، وله منعه ، كدق وسقي يتعدى ،