تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
يؤول إليه ، ( ولا ) عن ( حق شفعة ) أو خيار ؛ لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال ، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة ، ( و ) لا عن ( ترك شهادة ) بحق أو باطل . ( وتسقط الشفعة ) إذا صالح عنها لرضاه بتركها ، ويرد العوض ، ( و ) كذا حكم ( الحد ) والخيار ، وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما ، صح ؛ لدعاء الحاجة إليه ، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع ، ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة ؛ للحاجة . ويجوز شراء ممر في ملكه ، وموضع في حائط يجعله بابا ، أو بقعة يحفرها بئرا ، وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا ، ويصح فعله صلحا أبدا أو إجارة مدة معلومة . ( وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره ) الخاص به أو المشترك ( أو ) حصل غصن شجرته في ( قراره ) أي : قرار غيره الخاص أو المشترك ، أي : في أرضه وطالبه بإزالة ذلك ( أزاله ) وجوبا ، إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى ، ( فإن أبى ) مالك الغصن إزالته ( لواه ) مالك الهواء ، ( إن أمكن ، وإلا ) يمكن ( فله قطعه ) ؛ لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاؤه ، ولا يفتقر إلى حاكم ، ولا يجبر المالك على الإزالة ؛ لأنه ليس من فعله ، وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه ، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز ، وإن اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا ، وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره .