كان الفرج ( من بهيمة أو ميت ) أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله ، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه .
( و ) الثالث ( إسلام كافر ) أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه ، لأن « قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغتسل بماء وسدر » ، رواه أحمد والترمذي وحسنه ، ويستحب له إلقاء شعره ، قال أحمد : ويغسل ثيابه .
( و ) الرابع ( موت ) غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي .
( و ) الخامس ( حيض . و ) السادس ( نفاس ) ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قاله في
" المغني " ، فيجب بالخروج ، والانقطاع شرط ( لا ولادة عارية عن دم ) فلا غسل بها والولد طاهر .
( ومن لزمه الغسل ) لشيء مما تقدم ( حرم عليه ) الصلاة والطواف ومس المصحف و ( قراءة القرآن ) أي قراءة آية فصاعدا ، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر ، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة بعض آية ما لم تطل ، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم ، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه . ( ويعبر المسجد ) أي يدخله لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ } [ النساء : 43 ] أي طريق ( لحاجة ) وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في " الإقناع " ، وكونه طريقا قصيرا حاجة ، وكره أحمد اتخاذه طريقا . ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 41
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٤١