تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتراه إياه مطلقا ، سواء قبضه أو لم يقبضه ( ومن مات منهما ) أي من البائع أو المشتري بشرط الخيار ( بطل خياره ) فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف . ( الثالث ) من أقسام الخيار : خيار الغبن ( إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة ) لأنه لم يرد الشرع بتحديده فرجع فيه إلى العرف ، وله ثلاث صور : إحداها : تلقي الركبان لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار » رواه مسلم ، ( و ) الثانية المشار إليها بقوله : ( بزيادة الناجش ) الذي لا يريد شراء ولو بلا مواطأة ، ومنه أعطيت كذا وهو كاذب لتغريره المشتري . الثالثة ذكرها بقوله : ( والمسترسل ) وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار ، ولا أرش مع إمساك والغبن محرم وخياره على التراخي . ( الرابع ) من أقسام الخيار : ( خيار التدليس ) من الدلسة وهي الظلمة ، فيثبت بما يزيد به الثمن ( كتسويد شعر الجارية وتجعيده ) أي جعله جعدا وهو ضد السبط ، ( وجمع