و ( لا ) يمنعون من ( مساواته ) أي البنيان ( له ) أي لبناء المسلم ؛ لأن ذلك لا يفضي إلى العلو ، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم .
و ) يمنعون أيضا ( من إظهار خمر وخنزير ) فإن فعلوا أتلفناهما ، ( و ) من إظهار ( ناقوس وجهر بكتابهم ) ورفع صوت على ميت ومن قراءة قرآن ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان ، وإن صالحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك ، وليس لكافر دخول مسجد ولو إذن له مسلم .
وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك لقوله
تعالى : { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } [ المائدة : 42 ] ، وإن اتجر إلينا حربي أخذ من العشر وذمي نصف العشر ؛ لفعل عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مرة في السنة فقط ، ولا تعشر أموال المسلمين .
( وإن تهود نصراني أو عكسه ) بأن تنصر يهودي لم يقر ) لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد ، ( ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه ) الأول ، فإن أباهما هدد وحبس وضرب ، وقيل للإمام : أنقتله ؟ قال : لا .
[ فصل فيما ينقض العهد ]
( فإن أبي الذمي بذل الجزية ) أو الصغار أو التزام حكم الإسلام ) أو قاتلنا ( أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا ) بمسلمة وقياسه اللواط ( أو ) تعدى ب ( قطع طريق أو
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 302
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٠٢