النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما » .
( ويلزمهم التميز عن المسلمين ) بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا والحلي بحذف مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف ونحو شد زنار ، ولدخول حمامنا بجلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم ، ( ولهم ركوب غير الخيل ) كالحمير ( بغير سرج ) فيركبون ( بإكاف ) وهو البرذعة لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الجزيرة ، وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض .
( ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بدأتهم بالسلام ) أو ب " كيف أصبحت " أو أمسيت أو حالك ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها » قال الترمذي حديث حسن صحيح .
( ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ) ومجتمع لصلاة في دارنا ( و ) من ( بناء ما انهدم منها ولو ظلما ) لما روى كثير بن مرة قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لا تبنى الكنيسة في الإسلام ، ولا يجدد ما خرب منها » ، ( و ) يمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ) ولو رضي لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « الإسلام يعلو ولا يعلى » وسواء لاصقه أو لا إذا كان يعد جارا له ، فإن علاه وجب نقضه ،
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 301
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٣٠١