تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
[ باب الهدي والأضحية والعقيقة ] الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها ، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى ، والأضحية ، بضم الهمزة وكسرها : واحدة الأضاحي ، ويقال : ضحية ، وأجمع المسلمون على مشروعيتهما . ( أفضلها إبل ثم بقر ) إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ( ثم غنم ) وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ } [ الحج : 32 ] فأشهب وهو الأملح أي الأبيض ، أو ما بياضه أكثر من سواده ، فأصفر فأسود . ( ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ) ماله ستة أشهر كما يأتي ، ( وثني سواه ) أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز ( فلإبل ) أي السن المعتبر لإجزاء إبل ( خمس ) سنين ( ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها ) أي نصف سنة لحديث « الجذع من الضأن أضحية » رواه ابن ماجة . ( وتجزئ الشاة عن واحد ) وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب « كان الرجل في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون » قال في " شرح المقنع " : حديث صحيح ، ( و ) تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ) لقول جابر : « أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نشترك