تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ويحرم الطواف بها ، ويكره التمسح بالحجرة ورفع الصوت عندها ، وإذا أدار وجهه إلى بلده قال : لا إله إلا الله آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ( وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات ) إن كان مارا به ( أو من أدنى الحل ) كالتنعيم ( من مكي ونحوه ) ممن بالحرم ، و ( لا ) يجوز أن يحرم بها ( من الحرم ) لمخالفة أمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وينعقد وعليه دم ، ( فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل ) لإتيانه بأفعالها . ( وتباح ) العمرة ( كل وقت ) فلا تكره بأشهر الحج ولا يوم النحر أو عرفة ، ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف ، قاله في " المبدع " . ويستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة . ( وتجزئ ) العمرة كل وقت من التنعيم وعمرة القارن ( عن ) عمرة ( الفرض ) التي هي عمرة الإسلام .