تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ويسن إبقاء شعر الرأس ، قال أحمد : هو سنة لو تقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة ، ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة ، ويعفي لحيته ويحرم حلقها ، ذكره الشيخ تقي الدين ، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه ، ويحف شاربه وهو أولى من قصه ، ويقلم أظفاره مخالفا ، وينتف إبطه ، ويحلق عانته وله إزالتها بما شاء . والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها . ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق أربعين يوما ، وأما الشارب ففي كل جمعة . ( ومن سنن الوضوء ) وهي جمع سنة ، وهي في اللغة الطريقة ، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه . ( السواك ) وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة ( وغسل الكفين ثلاثا ) في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما ( ويجب ) غسلهما ثلاثا بنية وتسمية ( من نوم ليل ناقض لوضوء ) لما تقدم في أقسام الماء ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وغسلهما لمعنى فيهما ، فلو استعمل الماء ولم يدخل
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 26 | منصور بن يونس البهوتي