بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم » متفق عليه .
ولا يحل لحر مسلم مكلف أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه ، فإن تجاوزه لغير ذلك لزمه أن يرجع ليحرم
منه إن لم يخف فوت حج أو على نفسه ، وإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن تجاوزه غير مكلف أحرم من موضعه ، وكره إحرام قبل ميقات ويحج قبل أشهره وينعقد .
( وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) منها يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر .
[ باب الإحرام ]
[ الإحرام ] لغة : نية الدخول في التحريم ، لأنه يحرم على نفسة بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما .
وشرعا : ( نية النسك ) أي نية الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر .
( سن لمريده ) أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى ، غسل ) ولو حائضا ونفساء " لأن النبي - صلى الله وعليه وسلم - « أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل » رواه مسلم ، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 251
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص٢٥١