تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( وصفته ) أي التمتع ( أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في عامه ) من مكة قربها أو بعيد منها . ( والإفراد أن يحرم بحج ) ثم بعمرة بعد فراغه منه ، والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها ، ومن أحرم به ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها . ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو قارنا ( دم ) نسك لا جبران ، بخلاف أهل الحرم ، ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } [ البقرة : 196 ] . ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة ، وأن لا يسافر بينهما ، فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه ، وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة لحديث " الصحيحين " السابق ، فإذا حلا أحرما به ليصيرا متمتعين ما لم يسوقا هديا أو يقفا بعرفة ، وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل