تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( و ) لا إلى ( مطلبي ) لمشاركتهم لبني هاشم في الخمس ، اختاره القاضي وأصحابه وصححه ابن المنجا ، وجزم به في الوجيز وغيره ، والأصح تجزئ إليهم اختاره الخرقي والشيخان وغيرهم ؛ لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ، ولم يعطوا شيئا من الخمس إنما شاركوهم بالنصرة مع القرابة ، كما أشار إليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقوله : « لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة ( و ) لا إلى ( مواليهما ) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « وإن مولى القوم منهم » رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولكن على الأصح تجزئ إلى موالي بني المطلب كإليهم ، ولكل أخذ صدقة تطوع ووصية أو نذر لفقر لا كفارة ، ( ولا إلى فقيرة تحت غني منفق ) ، ولا إلى فقير ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه لاستغنائه بذلك ، ( ولا إلى فرعه ) أي ولده وإن سفل من ولد الابن أو ولد البنت ، ( و ) لا إلى ( أصله ) كأبيه وأمه وجده وجدته من قبلهما وإن علوا ، إلا أن يكونوا عمالا أو مؤلفين أو غزاة أو غارمين لذات بين ، ولا يجزئ أيضا إلى سائر من تلزمه نفقته ما لم يكن عاملا ، أو غازيا ، أو مؤلفا ، أو مكاتبا ، أو ابن سبيل ، أو غارما لإصلاح ذات بين ، وتجزئ إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله أو تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع ، ( ولا ) تجزئ ( إلى عبد ) كامل رق غير عامل أو مكاتب ( و ) لا إلى ( زوج ) فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس ، وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب . ( وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل ) لأخذها ( فبان أهلا ) لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة