تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
[ كتاب الزكاة ] [ الزكاة ] لغة : النماء والزيادة ، يقال : زكا الزرع : إذا نما وزاد ، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح ، وسمي المخرج زكاة ؛ لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفاق ، وفي الشرع : حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص ، ( تجب ) الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام ، والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة ، ويأتي تفصيلها ( بشروط خمسة ) : أحدها - ( حرية ) فلا تجب على عبد ؛ لأنه لا مال له ، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام ، وتجب على مبعض بقدر حريته . ( و ) الثاني : ( إسلام ) فلا تجب على كافر أصليا ومرتد فلا يقضيها إذا أسلم . ( و ) الثالث : - ( ملك نصاب ) ولو لصغير ، أو مجنون لعموم الأخبار ، وأقوال الصحابة فإن نقص عنه زكاة إلا الركاز . ( و ) الرابع - ( استقراره ) أي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره ؛ لأنه يملك تعجيز نفسه . ( و ) الخامس - ( مضي الحول ) لقول عائشة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا زكاة في مال حتى