تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( وإن أتى ) مصلي الكسوف ( في كل ركعة بثلاث ركوعات ، أو أربع ، أو خمس جاز ) رواه مسلم من حديث جابر « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى ست ركعات بأربع سجدات » ، ومن حديث ابن عباس « صلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثماني ركعات في أربع سجدات » وروى أبو داود عن أبي بن كعب « أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين » واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء ، قال النووي : وبكل نوع قال بعض الصحابة ، وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة ، وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما ، وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت ، والله على كل شيء قدير ، فإن وقع بعرفة صلى ، ثم دفع . [ باب صلاة الاستسقاء ] وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة أي صلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي : ( إذا أجدبت الأرض ) أي أمحلت ، والجدب نقيض الخصب ( وقحط ) أي احتبس ( المطر ) وضر ذلك ، وكذا إذا أضرهم غور ماء عيون ، أو أنهار ( صلوها جماعة وفرادى ) ، وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد : « خرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة » متفق عليه .