تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( والتكبيرات الزوائد ) سنة ( والذكر بينها ) أي بين التكبيرات سنة ، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين ( والخطبتان سنة ) لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال : « شهدت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيد فلما قضى الصلاة قال : إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب » رواه ابن ماجة وإسناده ثقات ، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها ، والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة ، وأن ينفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال ، ( ويكره التنفل ) وقضاء فائتة ( قبل الصلاة ) أي صلاة العيد ( وبعدها في موضعها ) قبل مفارقته لقول ابن عباس : « خرج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ، ولا بعدهما » متفق عليه . ( ويسن لمن فاتته ) صلاة العيد ، ( أو ) فاته ( بعضها قضاؤها ) في يومها قبل الزوال ، أو بعده ( على صفتها ) لفعل أنس وكسائر الصلوات . ( ويسن التكبير المطلق ) أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره وجهر غير أنثى به ( في ليلتي العيدين ) في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها ، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته ( و ) التكبير ( في ) عيد ( فطر آكد ) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ } [ البقرة : 185 ] ( و ) يسن التكبير المطلق أيضا ( في كل عشر ذي الحجة ) ولو لم ير بهيمة الأنعام ( و ) يسن التكبير ( المقيد عقب كل فريضة في جماعة ) في الأضحى لا في فطر ] لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود : إنما التكبير على من صلى في جماعة " رواه ابن المنذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين ، ثم يكبر لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( من صلاة الفجر يوم عرفة ) روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .