تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( و ) الخامس ( إذا شرعت ) الشمس ( فيه ) أي في الغروب ( حتى يتم ) لما تقدم . ( ويجوز قضاء الفرائض فيها ) أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « من نام عن صلاة ، أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » متفق عليه . ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة ( و ) يجوز حتى ( في الأوقات الثلاثة ) القصيرة ( فعل ركعتي الطواف ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل ، أو نهار » رواه الترمذي ، وصححه ، ( وتجوز ) فيها ( إعادة جماعة ) أقيمت ، وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود ، قال : « صليت مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول الله قد صلينا في رحالنا ، قال : لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة » رواه الترمذي ، وصححه ، فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول ،