( وتبطل به ) أي سجود الشكر ( صلاة غير جاهل وناس ) ؛ لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة .
( وأوقات النهي خمسه ) : الأول ( من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر » احتج به أحمد .
( و ) الثاني ( من طلوعها حتى ترتفع قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) في رأي العين .
( و ) الثالث ( عند قيامها حتى تزول ) لقول عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب » ، رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل .
( و ) الرابع ( من صلاة العصر إلى غروبها ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع
الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس » متفق عليه . عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها .
الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 121
مساهمون: منصور بن يونس البهوتي
ص١٢١