تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
( وتبطل به ) أي سجود الشكر ( صلاة غير جاهل وناس ) ؛ لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة . ( وأوقات النهي خمسه ) : الأول ( من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر » احتج به أحمد . ( و ) الثاني ( من طلوعها حتى ترتفع قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) في رأي العين . ( و ) الثالث ( عند قيامها حتى تزول ) لقول عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات نهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب » ، رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل . ( و ) الرابع ( من صلاة العصر إلى غروبها ) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس » متفق عليه . عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة الظهر بعدها .