تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
إمامنا ولو سجدت سجدنا » ، رواه الشافعي في " مسنده " مرسلا ، ولا يسجد المستمع قدام القارئ ، ولا عن يساره مع خلو يمينه ، ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي ، ( وهو ) أي سجود التلاوة ( أربع عشرة سجدة ) في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم و ( في الحج منها ثنتان ) والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك وسجدة ص سجدة شكر ، ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة . ( و ) إذا أراد السجود فإنه ( يكبر ) تكبرتين تكبيرة ( إذا سجد ) تكبيرة ( إذا رفع ) سواء كان في الصلاة ، أو خارجها ( ويجلس ) إن لم يكن في الصلاة ( ويسلم ) وجوبا وتجزئ واحدة ، ( ولا يتشهد ) كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل . ( ويكره للإمام قراءة ) آية ( سجدة في صلاة سر و ) كره ( سجوده ) أي سجود الإمام للتلاوة ( فيها ) أي في صلاة سرية كالظهر ؛ لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها ، أو لا ، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة ، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم . ( ويلزم المأموم متابعته في غيرها ) أي غير الصلاة السرية ، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية . ( ويستحب ) في غير الصلاة ( سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم ) مطلقا لما روى أبو بكر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا » رواه أبو داود وغيره ، وصححه الحاكم