تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروض المربع شرح زاد المستقنع — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
( ويكره التنفل بينها ) أي بين التراويح روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح ، قال : ما هذه الصلاة ؟ أتصلي وإمامك بين يديك ؟ ليس منا من رغب عنا و ( لا ) يكره ( التعقيب ) ، وهو الصلاة ( بعدها ) أي بعد التراويح والوتر ( في جماعة ) لقول أنس : لا ترجعون إلا لخير ترجونه ، وكذا لا يكره الطواف بين التراويح ، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها . ( ثم ) يلي الوتر في الفضيلة ( السنن الراتبة ) التي تفعل مع الفرائض ، وهي عشر ركعات ( ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ) لقول ابن عمر : « حفظت عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيها أحد » حدثتني حفصة أنه « كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين » متفق عليه . ( وهما ) أي ركعتا الفجر ( آكدها ) أي أفضل الرواتب لقول عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : « لم يكن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر » متفق عليه .