{ محصنين غير مسافحين } قَالَ مُجَاهِد : يَعْنِي : ناكحين غير زانين { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قَالَ مُجَاهِد : يَعْنِي : النِّكَاح . { فَآتُوهُنَّ } فأعطوهن { أُجُورهنَّ } قَالَ : صدقاتهن . { فَرِيضَة } ( ( كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رخص فِي الْمُتْعَة يَوْم فتح مَكَّة إِلَى أجل ؛ على أَلا يرثوا وَلَا يورثوا ، ثمَّ نهى عَنْهَا بعد ثَلَاثَة أَيَّام ) ) فَصَارَت مَنْسُوخَة نسختها الْمِيرَاث وَالْعدة . { وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } قَالَ الْحسن : لَا بَأْس على الرجل أَن تضع لَهُ الْمَرْأَة من صَدَاقهَا الَّذِي فرض لَهَا ؛ كَقَوْلِه : { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مريئاً } [ آيَة 25 - 26 ] { وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا } ( ل 63 ) يَعْنِي : غنى { أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات } يَعْنِي : الْحَرَائِر الْمُؤْمِنَات { فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ } يَعْنِي : إماءكم الْمُؤْمِنَاتِ ، وَلَا يحل نِكَاح إِمَاء أهل الْكتاب { وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضكُم من بعض } ؛ يَعْنِي : الْمُؤمنِينَ ، حرهم ومملوكهم ، وَذكرهمْ وأنثاهم ، وَالله أعلم بأيمانكم { فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذن أهلهن } أَي : ساداتهن ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
تفسير ابن أبي الزمنين ( تفسير القرآن العزيز ) — صفحة 361
مساهمون: ابن أبي زمنين
ص٣٦١