عَنْهُ ، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنِ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، وَقَالَ : قُلْت لِعَلِيٍّ : كَيْفَ هُوَ ؟ فَقَالَ : كُنْت أُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعًا ، فَقَالَ لِي أَصْحَابِي : لَيْسَ هُوَ بِمَرْفُوعٍ ، فَوَقَفْتُهُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُفَّاظُ يَقِفُونَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ .
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : " الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَهُوَ حُرٌّ مِنْ الثُّلُثِ " ، قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُبَيْدَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " الْعِلَلِ " : الْأَصَحُّ وَقْفُهُ ، وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ : لَا يُعْرَفُ إلَّا بِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ .
وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ : الْمَرْفُوعُ ضَعِيفٌ .
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا : " أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الثُّلُثِ " ، وَعَنْ عَلِيٍّ كَذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ 1 ، وَرُوِيَ بِسَنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ خَطَأٌ .
حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ غُلَامٍ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ " ، تَقَدَّمَ فِي " الْوَصَايَا " .
حَدِيثُ عَائِشَةَ : " أَنَّهَا بَاعَتْ مُدَبَّرَةً سَحَرَتْهَا " ، الشَّافِعِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ " دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ " .
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّهُ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ ، وَكَانَ يَطَأُهُمَا " ، مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ بِهَذَا ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ به 2 .
هامش
= المزي : رواه الشافعي عن ابن عمر موقوفاً .
أما الموقوف : فأخرجه الشافعي ومن طريقه ابن عدي في " الكامل " [ 5 / 187 ] ، من طريق علي بن ظبان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : المدبر من الثلث .
قال الشافعي : قال لي علي بن ظبيان : قد كنت أرفعه فقال لي بعض أصحابي : لا ترفعه وكان يحدث به مرفوعاً .
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر مرفوعاً .
أخرجه الدارقطني [ 4 / 138 ] ، كتاب المكاتب ، حديث [ 50 ] ، من طريق عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من ثلث المال " .
قال الدارقطني : لم يسنده غير عبيدة بن حسان وإنما هو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر قوله .
قال الزيعلي في " نصب الراية " [ 3 / 285 ] ، وقال ابن القطان في " كتابه " عبيدة هذا قال فيه أبو حاتم : منكر الحديث وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري راويه عنه مجهول الحال ، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو الصحيح لثقة حماد وضعف عبيدة .
1 ينظر السابق .
2 أخرجه مالك [ 2 / 814 ] ، كتاب المدبر : باب مس الرجل وليدته إذا دبرها ، حديث [ 4 ] ، ومن طريقه الشافعي في " الأم " [ 8 / 29 ] ، كتاب أحكام التدبير : باب ولد المدبرة ووطؤها .