تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
الشَّافِعِيُّ خَبَرًا صَحِيحًا وَهُوَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ " . قُلْت : لَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ صَحِيحٌ ، لَكِنْ لَهُ طُرُقٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيلِ " مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا : " إنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ ، وَلَا ظَنِينٍ " . وَرَوَى أَيْضًا وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْرَجِ مُرْسَلًا : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ، وَالْحِنَةِ ، يَعْنِي : الَّذِي بَيْنَك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ " . وَرَوَى الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مِثْلَهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ نَظَرٌ . وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ . . . " ، الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : " وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ " . وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَا فِي أَوَائِلِ الْبَابِ . 2129 - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَائِنٍ ، وَلَا خَائِنَةٍ ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، وَلَا ظَنِينٍ " فِي رِوَايَتِهِ ، تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا . 2130 - حَدِيثُ : " يَجِيءُ قَوْمٌ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا ، قَالَهُ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ " ، التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بِلَفْظِهِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بِلَفْظِ : " خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ . . . " ، الْحَدِيثَ 1 . وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ فِي خطبته وفيه : " ثم يفشوا الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا ، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا . . . " ، الْحَدِيثَ 2 . 2131 - حَدِيثُ : " أَلَّا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ، الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدَ " ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ 3 .
هامش
1 تقدم تخريجه قريباً . 2 أخرجه ابن حبان في " صحيحه " [ 15 / 122 ] ، في كتاب التاريخ : باب أخباره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عما يكون في أمته من الفتن والحوادث ، حديث [ 6729 ] . 3 أخرجه مسليم [ 3 / 1344 ] ، كتاب الأقضية : باب بيان خير الشهود ، حديث [ 19 / 1719 ] ، وأبو داود [ 2 / 328 ] ، كتاب الأقضية : باب في الشهادات ، حديث [ 3596 ] ، والترمذي [ 4 / 544 ] ، كتاب الشهادات : باب ما جاء في الشهداء أيهم خير ، حديث [ 2295 ، 2296 ] ، وابن ماجة [ 2 / 792 ] ، كتاب الأحكام : باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها ، حديث [ 2364 ] ، ومالك [ 2 / 720 ] ، كتاب الأقضية : باب ما جاء في الشهادات ، وأحمد [ 4 / 115 ، 5 / 193 ] ، =