كُتُبِهِمْ , وَيَعْتَمِدُونَ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا .
وَقَالَ ابْنُ طَاهِرٍ فِي تَصْنِيفٍ لَهُ مُفْرَدٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذَا الحديث : اعلم أني فَحَصْت عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَسَانِيدِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَسَأَلْت عَنْهُ مَنْ لَقِيته مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّقْلِ , فَلَمْ أَجِدْ لَهُ غَيْرَ طَرِيقِينَ , أَحَدَهُمَا طَرِيقُ شُعْبَةَ , وَالْأُخْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جابر , عن أشعت بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ , عَنْ مُعَاذٍ , وَكِلَاهُمَا لَا يَصِحُّ , قَالَ : وَأَقْبَحُ مَا رَأَيْت فِيهِ قَوْلُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِ " أُصُولِ الْفِقْهِ " . وَالْعُمْدَةُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيثِ مُعَاذٍ , قَالَ : وَهَذِهِ زَلَّةٌ مِنْهُ , وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِالنَّقْلِ لَمَا ارْتَكَبَ هَذِهِ الْجَهَالَةَ .
قُلْت : أَسَاءَ الْأَدَبَ عَلَى " إمَامِ الْحَرَمَيْنِ " , وَكَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعَبِّرَ بِأَلْيَنَ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ , مَعَ أَنَّ كَلَامَ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَشَدُّ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْهُ , فَإِنَّهُ قَالَ : وَالْحَدِيثُ مُدَوَّنٌ فِي الصِّحَاحِ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ , لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ التَّأْوِيلُ ؛ كَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ " الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّهِ " مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , فَلَوْ كَانَ الْإِسْنَادُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَابِتًا , لَكَانَ كَافِيًا فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ , وَقَدْ اسْتَنَدَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنِ الْقَاصِّ فِي صِحَّتِهِ - إلَى تَلَقِّي أَئِمَّةِ الْفِقْهِ وَالِاجْتِهَادِ لَهُ بِالْقَبُولِ , قَالَ : وَهَذَا الْقَدْرُ مُغْنٍ عَنْ مُجَرَّدِ الرِّوَايَةِ , وَهُوَ نَظِيرُ أَحَدِهِمْ بِحَدِيثِ : " لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " 1 , مَعَ كَوْنِ رَاوِيهِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ .
2077 - حَدِيثُ : " إنَّ اللَّهَ لَا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَأْخُذُ لِلضَّعِيفِ حَقَّهُ " , ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ بِلَفْظِ : " كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ " , وَفِيهِ قِصَّةٌ 2 , وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ 3 , وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ 4 , وَعَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ , عَنْ أَبِيهِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ
هامش
1 تقدم تخريجه .
2 أخرجه ابن ماجة [ 2 / 1329 ] , كتاب الفتن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث [ 4010 ] , وأبو يعلى [ 4 / 7 ] , برقم [ 2003 ] , وابن حبان [ 11 / 444 ] , كتاب القضاء : باب ذكر الأمر للمرء أن يأخذ للضعيف من القوي إذا قدر على ذلك ، رقم [ 5058 ] , والخطيب في " تاريخ بغداد " [ 7 / 396 ] , رقم [ 3933 ] .
قال البوصيري في " الزوائد " [ 3 / 243 ] : هذا إسناد حسن ؛ سويد مختلف فيه .
وقال في " المجمع " [ 5 / 121 ] : رواه الطبراني في " الأوسط " وفيه مكي بن عبد الله الرعيني وهو ضعيف .
3 أخرجه البزار [ 2 / 235 - * 236 ] , كتاب الإمارة : باب أخذ الحق للضعيف من القوي ، حديث [ 1596 ] , والبيهقي [ 6 / 95 ] , كتاب في الغصب : باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان .
قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " [ 5 / 211 ] : رواه البزار والطبراني في " الأوسط " وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط ، وبقية رجاله ثقات .
4 أخرجه ابن ماجة [ 2 / 810 ] , كتاب الصدقات : باب لصاحب الحق سلطان ، حديث [ 2426 ] . =