تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الْبَزَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ , واختلف فيه عَلَى عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , فَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْهُ , عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَلِيًّا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى , وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ , لَوْلَا هَذَا الْمُبْهَمُ , وَمِنْهُمْ مَنْ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ , كَمَا سَيَأْتِي . وَمِنْهَا رِوَايَةُ الْبَزَّارِ أَيْضًا عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : وَهَذَا أَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ ، وَمِنْهَا - وَهِيَ أَشْهُرُهَا - رِوَايَةُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ سِمَاكٍ , عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ , عَنْ عَلِيٍّ , وَأَخْرَجَهَا النَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ , وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ رِوَايَةِ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَلِيٍّ , وَمِنْهَا رِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ , وَهَذَا مُنْقَطِعٌ , وَأَخْرَجَهَا الْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ . 2076 - قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ , قَالَ لَهُ : " كَيْفَ تَقْضِي إذَا غَلَبَك قَضَاءٌ " ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ , قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ , قَالَ : بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ , قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ , قَالَ : اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا آلُو , فَضَرَبَ صَدْرَهُ , وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ " , أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ والبيهقي , من حديث الحويرث بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذٍ 1 , قَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَلَيْسَ إسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ,
هامش
آداب القاضي : باب لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم ، من طرق عن علي وقال الحاكم : صحيح الإسناد . وصححه ابن حبان . 1 أخرجه أبو داود [ 2 / 327 ] , كتاب الأقضية : باب اجتهاد الرأي في القضاء ، حديث [ 3592 , 3593 ] , والترمذي [ 3 / 616 ] , كتاب الأحكام : باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ، حديث [ 1327 , 1328 ] , وأحمد [ 5 / 230 , 242 ] , وأبو داود الطيالسي [ 1 / 286 - منحة ] , وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " ص [ 72 ] , رقم [ 124 ] , والدارمي [ 1 / 60 ] , المقدمة : باب الفتيا وما فيه من الشدة ، والطبراني في " الكبير " [ 20 / 170 ] , رقم [ 362 ] , والبيهقي [ 10 / 114 ] , كتاب آداب القاضي ، والخطيب في " الفقه والمتفقة " [ 1 / 488 - 189 ] , وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " [ 2 / 55 - 56 ] , وابن حزم في " الأحكام " [ 6 / 26 , 35 ] , كلهم من طريق شعبة عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين بعثه إلى اليمن قال له : " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؛ قال : أقضي بما في كتاب الله قال : فإن لم يكن في كتاب الله , قال : بسنة رسول الله قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله قال : اجتهد رأيي لا آلو قال : فضرب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله " اه - . وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . وقال البخاري في " التاريخ الكبير " [ 2 / 277 ] : لا يصح . ومن طريق الطيالسي أخرجه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " [ 2 / 758 - 759 ] , وقال : هذا حديث لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولنعمري إن كان معناه صحيحاً ، إنما ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا =