يَمِينِهِ ، ثُمَّ لْيَفْعَلْ " ، وَفِيهِ قِصَّةٌ ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ 1 .
2051 - حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : " لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلَّا أَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَتَحَلَّلْت عَنْ يَمِينِي " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ 2 .
2052 - حَدِيثُ : " أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً ، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ " ، الْحَدِيثُ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 3 .
هامش
1 أخرجه الطبراني [ 23 / 307 ] ، برقم [ 694 ] ، قال الهيثمي في " مجمع الزوئد " [ 4 / 188 ] : رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن حسين لم يسمع من أم سلمة .
2 أخرجه الطيالسي [ 1 / 247 ] ، كتاب اليمين والنذر : باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها ، حديث [ 1217 ] ، وأحمد [ 4 / 398 ] ، والبخاري [ 11 / 517 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب قول الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم } ، حديث [ 6623 ] ، ومسلم [ 3 / 1268 - 1269 ] ، كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، حديث [ 7 / 1649 ] ، وأبو داود [ 3 / 583 - 584 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث [ 3276 ] ، والنسائي [ 7 / 9 - 10 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة قبل الحنث ، وابن ماجة [ 1 / 681 ] ، كتاب الكفارات : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، حديث [ 2107 ] ، والطبراني في " المعجم الصغير " [ 1 / 56 - 57 ] ، والبيهقي [ 10 / 51 ] ، كتاب الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قصة وفيه قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير " ، وله طرق وألفاظ .
وفي الباب من حديث عائشة وعبد الرحمن بن أذينة وعدي بن حاتم ومالك الجشمي رضي الله عنهم ، فأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم [ 4 / 301 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث أبي موسى وصححه الحاكم على شرطهما ، ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رواه الحاكم [ 4 / 301 ] ، والبيهقي [ 10 / 52 ] ، كتاب الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث .
وأما حديث عبد الرحمن بن أذينة فأخرجه الطيالسي [ 1 / 247 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه حديث [ 1220 ] .
وأما حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم [ 3 / 1273 ] ، كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خييراً منها ، حديث [ 17 / 1651 ] ، ومن حديث أم سلمة الطبراني [ 23 / رقم 694 ] ، والقضاعي في " مسند الشهاب " [ 1 / 308 ] ، حديث [ 514 ] ، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضاً .
وأما حديث مالك الجشمي رواه النسائي [ 7 / 11 ] , كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث , وابن ماجة [ 1 / 681 ] , كتاب الكفارات : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، حديث [ 2109 ] .
3 أخرجه البخاري [ 1 / 126 ] , كتاب الأيمان : باب فضل من استبرأ لدينه ، حديث [ 52 ] ، [ 4 / 29 ] , كتاب البيوع : باب الحلال بين والحرام بين ، حديث [ 2051 ] ، ومسلم [ 3 / 3219 - 1220 ] , كتاب المساقاة : باب أخذ وترك الشبهات ، حديث [ 1205 ] ، والنسائي [ 7 / =