2050 - قَوْلُهُ : " وَفِي رِوَايَةِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ؛ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ " ، مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ قِصَّةٌ 1 ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ من حديث ابن عمر مِثْلَ مَا هُنَا 2 .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا : " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ؛ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ
هامش
1 أخرجه مسلم [ 3 / 1271 - 1272 ] ، كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ، ويكفر عن يمينه ، حديث [ 11 / 1650 ] ، والبيهقي [ 10 / 32 ] ، كتاب الأيمان : باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن يمينه . ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة .
وأخرجه مسلم [ 3 / 1272 ] ، كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، حديث [ 13 / 1650 ] ، من حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " وأبو داود الطيالسي [ 1 / 247 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من خلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، حديث [ 1218 ] ، وأحمد [ 4 / 256 - 257 - 258 ] ، والدارمي [ 2 / 186 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، ومسلم [ 3 / 1272 - 1273 ] ، كتاب الأيمان : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، ومسلم [ 3 / 1272 - 1273 ] ، كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، أن يأتي الذي هو خير ، يكفر عن يمينه ، حديث [ 16 ، 18 / 1651 ] ، والنسائي [ 7 / 10 - 11 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث ، وابن ماجة [ 1 / 681 ] ، كتاب الكفارات : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، حديث [ 2108 ] ، والحاكم [ 4 / 300 - 301 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ، والبيهقي [ 10 / 32 ] ، كتاب الأيمان : باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . بلفظ فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه .
وقد روي بتقديم الكفارة من طريق مالك وسليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك [ 2 / 478 ] ، كتاب النذور والأيمان : باب ما تجب في الكفارة من الأيمان ، حديث [ 11 ] ، وأحمد [ 2 / 361 ] ، ومسلم [ 3 / 1272 ] ، كتاب الأيمان : باب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، حديث [ 12 ] ، والترمذي [ 4 / 107 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث ، حديث [ 1530 ] ، والبغوي في " التفسير " ، والبيهقي [ 10 / 53 ] ، كتاب الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث .
2 رواه أحمد [ 2 / 204 ] بلفظ : فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، ورواه الطيالسي [ 1 / 247 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأي خيراً منهما ، حديث [ 1221 ] ، وأحمد [ 2 / 212 ] ، وأبو داود [ 3 / 582 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب اليمين في قطيعة الرحم ، حديث [ 3274 ] ، وابن ماجة [ 1 / 682 ] ، كتاب الكفارات : باب من قال : كفارتها تركها ، حديث [ 2111 ] ، بلفظ : فليدعها وليأت الذي هو خير فإن تركها كفارتها .
وقال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليكفر عن يمينه ، إلا فيما لا يعبأ به يعني فمن ترك ذكر الكفارة ، وقال : تركها كفارتها .