تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ . . . " ، الْحَدِيثُ ، وَفِيهِ : " إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَالَ : أَرَأَيْت مَنْ آمَنَ بِك ، وَصَدَّقَك ، وَاتَّبَعَك ، وَلَمْ يَرَك ، قَالَ : طُوبَى لَهُ ، ثُمَّ طُوبَى لَهُ ، فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ ، وَانْصَرَفَ " 1 . قَوْلُهُ : " فَلَمَّا أَتَى الْحُجَّاجَ ، ونبها عَلَى أَيْمَانٍ يَشْتَمِلُ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ ، وَعَلَى الطَّلَاقِ ، وَالْعَتَاقِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَدَقَةِ الْمَالِ ، قُلْت ذَكَرَ ذَلِكَ " . 2049 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ : " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ، لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ . . . " ، الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ ، وَفِيهِ : " فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ بِتَقْدِيمِ التَّكْفِيرِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : " فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ " 2 .
هامش
= امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . 1 أخرجه أحمد [ 4 / 152 ] . قال الهيثمي في " المجمع " [ 10 / 70 ] : رواه أحمد ورجاله رجال " الصحيح " غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع . وقال [ 10 / 21 ] : رواه البزار والطبراني وإسناده حسن . 2 أخرجه أحمد [ 5 / 62 - 63 ] ، والدارمي [ 2 / 186 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، والبخاري [ 11 / 516 - 517 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب قول الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } [ البقرة : 225 ، المائدة : 89 ] ، حديث [ 6622 ] ، ومسلم [ 3 / 1273 - 1274 ] ، كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميناً ، فرأى غيرها خيراً منها ، حديث [ 9 / 1652 ] ، وأبو داود الطيالسي [ 1 / 247 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، حديث [ 1219 ] ، والنسائي [ 7 / 12 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد وأبو داود [ 3 / 584 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث [ 3277 ] ، وبن الجارود في " المنتقى " ص [ 310 ] ، باب ما جاء في الأيمان ، حديث [ 929 ] ، والبيهقي [ 10 / 31 ] ، كتاب الأيمان ، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، والخطيب في " تاريخ بغداد " [ 2 / 400 ] ، من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به . ما جاء من تقدم الكفارة فأخرجه أحمد [ 5 / 62 - 63 ] ، والدارمي [ 2 / 186 ] ، كتاب النذور والأيمان : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ، والبخاري [ 11 / 516 - 517 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب قول الله تعالى : { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ } ، حديث [ 6622 ] ، ومسلم [ 3 / 1273 ] ، كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، حديث [ 19 / 1652 ] ، والطيالسي في " المسند " ص [ 192 ] ، حديث [ 1351 ] ، وأبو داود [ 3 / 585 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الرجل يكفر قبل أن يحنث ، حديث [ 3278 ] ، والنسائي [ 7 / 10 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة قبل الحنث ، والبيهقي [ 10 / 52 - 53 ] ، كتاب الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث ، والخطيب في " تاريخ بغداد " [ 4 / 228 ] .