تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الدَّارِمِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ . حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ ابْنَ خَطَلَ وَالْقَيْنَتَيْنِ ، وَلَمْ يُؤَمِّنْهُمْ " ، تَقَدَّمَ . 1925 - قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا انْطَلَقَ إلَى طَائِفَةٍ مِنْ الْعَرَبِ ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهِمْ ، فَأَكْرَمُوهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْحَالُ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ " ، قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : " هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ كَافِرًا " ، الْبَغَوِيّ فِي مُعْجَمِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حِبَّانَ ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " كَانَ حَيٌّ مِنْ بَنِي لَيْثٍ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى مِيلَيْنِ ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ خَطَبَ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُزَوِّجُوهُ ، فَأَتَاهُمْ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ ، فَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَانِي هَذِهِ الْحُلَّةَ ، وَأَمَرَنِي أَنَّ أَحْكُمَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَدِمَائِكُمْ ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَنَزَلَ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُهَا فَأَرْسَلَ الْقَوْمُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ رَجُلًا فَقَالَ : إنْ وَجَدْتَهُ حَيًّا - وَمَا أَرَاك تَجِدُهُ حَيًّا - فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ، وَإِنْ وَجَدْته مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ قَالَ : فَجَاءَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ لَدَغَتْهُ أَفْعَى فَمَاتَ ، فَحَرَقَهُ بِالنَّارِ ، قَالَ : فَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " ، وَصَالِحُ بْنُ حِبَّانَ ضَعَّفُوهُ ، وَأَمَّا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ ، فَقَدْ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، عَنْ زكريا بن علي ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، وَرَوَى سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ قِطْعَةً مِنْهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الحنيفة ، عَنْ صِهْرٍ لَهُمْ مِنْ أَسْلَمَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ قصة ، رواه أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَقِيلَ : عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَادَّعَى الذَّهَبِيُّ فِي " الْمِيزَانِ " أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ طَرِيقَ أَحْمَدَ مَا بِهَا بَأْسٌ ، وَشَاهِدُهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ ، فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ . حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ الْحِجَازِ ، ثُمَّ أَذِنَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْهُمْ تَاجِرًا أَنْ يُقِيمَ ثَلَاثًا " ، مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ بِهِ ، وَقَدْ مَضَى فِي " صَلَاةِ الْمُسَافِرِ " . حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ قَالَ : " دِينَارُ الْجِزْيَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا " ، الْبَيْهَقِيُّ بِهِ ؛ قَالَ : وَيُرْوَى عَنْهُ بِإِسْنَادٍ ثَابِتٍ ، " عَشَرَةُ دَرَاهِمَ " ، قَالَ : وَوَجْهُهُ التَّقْوِيمُ بِاخْتِلَافِ السِّعْرِ . حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ ضَرَبَ فِي الْجِزْيَةِ عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ ، وعلى الفقير المتكسب اثْنَيْ عَشَرَ " ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ مُرْسَلَةٍ 1 . حَدِيثُ عُمَرَ : " أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةً
هامش
= دخول الحمام ، حديث [ 3750 ] ، والدارمي [ 2 / 281 ] ، كتاب الاستئذان : باب في النهي عن دخول المرأة الحمام ، والحاكم [ 288 - 289 ] ، قال الترمذي : حسن . 1 أخرجه البيهقي [ 9 / 196 ] ، كتاب الجزية : باب الزيادة على الدينار بالصلح .
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 320 | ابن حجر العسقلاني