تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
1919 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ على أن لا يَأْكُلُوا الرِّبَا فَنَقَضُوا الْعَهْدَ وَأَكَلُوهُ " ، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ ، وَالنِّصْفُ فِي رَجَبٍ ، يُؤَدُّونَهَا إلَى الْمُسْلِمِينَ . . . " الْحَدِيثَ ، وَفِي آخِرِهِ : " مَا لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا ، أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبَا " 1 ، قَالَ إسْمَاعِيلُ وَهُوَ السدي راويه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبَا ، انْتَهَى ، وَفِي سَمَاعِ السُّدِّيُّ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَظَرٌ ، لَكِنْ لَهُ شَوَاهِدُ ، قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : نَا عَفَّانُ ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، نَا مُجَالِدٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ : " كَتَبَ رَسُولُ الله إلى أهل نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى : إنَّ مَنْ بَايَعَ مِنْكُمْ بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ " ، وَقَالَ أَيْضًا : نَا وَكِيعٌ ، نَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : كَانَ أَهْلُ نَجْرَانَ قَدْ بَلَغُوا أَرْبَعِينَ أَلْفًا 2 ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ ، فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : أَجْلِنَا ، قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلَوْا ، فَاغْتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجْلَاهُمْ ، فَنَدِمُوا فَأَتَوْهُ ، فَقَالُوا : أَقِلْنَا ، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ ، فَلَمَّا قَامَ عَلِيٌّ أَتَوْهُ فَقَالُوا : إنَّا نَسْأَلُك بِحَظِّ يَمِينِك ، وَشَفَاعَتِك عِنْدَ نَبِيِّك ، إلَّا أَقَلْتنَا ، فَأَبَى ، وَقَالَ : إنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الْأَمْرِ 3 . حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ نَفَرٍ " لَمْ أَجِدْهُ ، وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ قِيمَةَ مَا أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ دِينَارٍ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ 4 . قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ أَهْلِ أَيْلَةَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةِ رَجُلٍ ، وَعَلَى ضِيَافَةِ مَنْ يَمُرُّ بِهِمْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " 5 ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ بِهِ مُرْسَلًا ، وَزَادَ : " وَأَلَّا يغشوا مسلما " ، قال و : انا إبْرَاهِيمُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ . قَوْلُهُ : " إنَّ الصَّحَابَةَ أَخَذُوا الْجِزْيَةَ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ " ، الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ فَذَكَرَهُ . 1920 - قَوْلُهُ : " يُرْوَى فِي الْخَبَرِ : أَنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ " ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ أَتَمَّ مِنْهُ ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ : " فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ " 6 ، وَفِي الْبَابِ عَنْ :
هامش
1 أخرجه أبو داود [ 3 / 167 ] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب في أخذ الجزية ، حديث [ 3041 ] . 2 أخرجه ابن أبي شيبة [ 14 / 550 ] ، [ 17761 ] . 3 أخرجه ابن أبي شيبة [ 14 / 550 ] ، برقم [ 18863 ] . 4 " السنن الكبرى " للبيهقي [ 9 / 195 ] ، كتاب الجزية : باب كم الجزية ؟ . 5 أخرجه البيهقي [ 9 / 159 ] ، كتاب الجزية : باب كم الجزية ؟ . 6 أخرجه البخاري [ 10 / 460 ] ، كتاب الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره رقم [ 6019 ] ، والحديث [ 6019 ] ، طرفاه [ 6135 - 6476 ] ، ومسلم [ 3 / 1353 ] ، كتاب =
تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 318 | ابن حجر العسقلاني