لَقِيت عَدُوَّك فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوك فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، فَإِنْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، مُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ .
1911 - حَدِيثُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ : " إنَّك سَتَرِدُ عَلَى قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ الْجِزْيَةَ ، وَخُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، فَإِنْ امْتَنَعُوا فَقَاتِلْهُمْ " ، وَسَبَقَ إلَى إيرَادِهِ هَكَذَا الْغَزَالِيُّ فِي " الْوَسِيطِ " ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ .
قُلْت : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُلَفَّقٌ مِنْ حَدِيثَيْنِ :
الْأَوَّلُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَوَّلِهِ إلَى قَوْلِهِ : " فَادْعُهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ " 1 ، وَفِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ لَيْسَتْ هُنَا .
وَأَمَّا الْجِزْيَةُ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إلَى الْيَمَنِ ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنْ الْمَعَافِرِ ، ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ 2 ، وَقَالَ أَبُو
هامش
= ينظر : " الصحاح " [ 6 / 2303 ] ، و " المغرب " [ 1 / 143 ] ، و " القاموس المحيط " [ 4 / 314 ] ، و " المصباح المنير " [ 1 / 158 ] ، و " الطلبة " ص [ 87 ] ، و " شرح الحدود " ص [ 145 ] ، و " المطلع " ص [ 218 ] .
1 أخرجه البخاري [ 3 / 261 ] ، كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة ، حديث [ 1395 ] ، ومسلم [ 1 / 50 ] ، كتاب الإيمان : باب الدعاء إلى الشهادتين ، وشرائع الإسلام ، حديث [ 29 ] 19 ، وأبو داود [ 2 / 242 ، 243 ] ، كتاب الزكاة : باب في زكاة السائمة ، حديث [ 1584 ] ، والترمذي [ 2 / 69 ] ، كتاب الزكاة : باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة ، حديث [ 621 ] ، والنسائي [ 2 / 5 ] ، كتاب الزكاة : باب وجوب الزكاة ، وابن ماجة [ 1 / 568 ] ، كتاب الزكاة : باب فرض الزكاة ، حديث [ 1873 ] ، وأحمد [ 1 / 233 ] ، من حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما بعث معاذاً إلى اليمن قال : " إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " .
وقد تقدم تخريجه في الزكاة .
2 أخرجه يحيى بن آدم القرشي في كتاب الخراج [ 68 ] ، وأبو عبيد في الأموال ص [ 34 - 35 ] ، حديث [ 64 ] ، وعبد الرزاق [ 4 / 21 - 22 ] ، كتاب الزكاة : باب البقر ، حديث [ 6841 ] ، وابن أبي شيبة [ 3 / 126 - 127 ] ، كتاب الزكاة : باب في صدقة البقر ما هي ؟ ، وأبو داود الطيالسي [ 1 / 240 ] ، كتاب الجهاد : باب ما جاء في الجزية ، حديث [ 3077 ] ، وأحمد [ 5 / 230 ] ، وأبو داود [ 2 / 234 - 235 - 236 ] ، كتاب الزكاة : باب في الزكاة السائمة ، حديث [ 1576 - 1577 - 1578 ] ، والترمذي [ 2 / 68 ] ، كتاب الزكاة : باب ما جاء في زكاة البقر ، حديث [ 619 ] ، والنسائي [ 5 / 26 ] ، كتاب الزكاة : باب زكاة البقر ، وابن ماجة [ 1 / 576 ] ، كتاب الزكاة : باب صدقة البقر [ 1803 ] ، وابن الجارود ص [ 372 ] ، باب الجزية ، حديث [ 1104 ] ، =