دَاوُد : هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ ، وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ ، فَبَعْضُهُمْ رَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا " ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا " ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ مُرْسَلًا ، وَأَنَّهُ أَصَحُّ .
1912 - حَدِيثُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ دَوْمَةَ ، فَأَخَذُوهُ فَأَتَوْا بِهِ ، فَحَقَنَ دَمَهُ ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ " ، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلَى أُكَيْدِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ كَانَ مَلِكًا عَلَى دَوْمَةَ ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا . . . " ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا 1 ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ كَمَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ مُخْتَصَرًا 2 .
تَنْبِيهٌ : إنْ ثَبَتَ أَنَّ أُكَيْدِرَ كَانَ كِنْدِيًّا فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْعَجَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّ أُكَيْدِرَ عَرَبِيٌّ كَمَا سَبَقَ .
1913 - قَوْلُهُ : " رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ : " أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّهُ " ، وَقِيلَ : إنَّ هَذَا جَرَى فِي الْمُهَادَنَةِ حِينَ وَادَعَ يَهُودَ خَيْبَرَ ، لَا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ .
قُلْت : الثَّانِي هُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ 3 ، وَفِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ
هامش
= والدارقطني [ 2 / 102 ] ، كتاب الزكاة : باب ليس في الخضروات صدقة ، حديث [ 29 ] ، والحاكم [ 1 / 398 ] ، كتاب الزكاة : باب زكاة البقر ، والبيهقي [ 4 / 98 ] ، كتاب الزكاة : باب كيف فرض صدقة البقر و [ 9 / 193 ] : كتاب الجزية : باب كم الجزية ، وابن خزيمة [ 4 / 19 ] ، رقم [ 2268 ] ، وابن حبان [ 794 - موارد ] ، من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ قال : بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن وأمرت أنه آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة ، ومن كل أربعين حسنة ، ومن كل حالم ديناراً ، أو عدله ثوب معافر .
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ولذلك صححه ابن حبان وشيخه ابن خزيمة فأخرجه في " الصحيح " .
وقال الترمذي : هذا حديث حسن قال رواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث معاذاً إلى اليمن وهذا أصح ، وقال البيهقي [ 9 / 193 ] ، كتاب الجزية : باب كم الجزية ؟ قال أبو داود في بعض نسخ السنن هذا حديث منكر ، بلغني عن أحمد انه كان ينكر هذا الحديث .
1 أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " [ 9 / 187 ] .
2 أخرجه أبو داود [ 3 / 166 - 167 ] ، كتاب الخراج والإمارة والفيء : باب في أخذ الجزية ، حديث [ 3037 ] ، والبيهقي في " السنن الكبرى " [ 9 / 187 ] .
3 أخرجه البخاري [ 5 / 26 ] ، كتاب الحرث والمزارعة : باب إذا قال رب الأرض : أقرك الله ، حديث [ 2338 ] ، وفي [ 5 / 385 ] ، كتاب الشروط : باب إذا شئت أخرجتك ، حديث [ 2730 ] .