تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فِي " الْأَفْرَادِ " وَزَادَ : فَقَالَ : " النَّارُ لَهُمْ وَلِأَبِيهِمْ " . وَفِي " الْمَرَاسِيلِ " لِأَبِي دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثلاثة من قريس صَبْرًا : الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ ، وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ 1 ، انْتَهَى ، وَفِي قَوْلِهِ : الْمُطْعِمَ بْنَ عَدِيٍّ تَحْرِيفٌ ، وَالصَّوَابُ طُعَيْمَةَ بْنِ عَدِيٍّ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الْأَوْسَطِ " بِذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ 2 . قَوْلُهُ : " وَمَنَّ عَلَى أَبِي عَزَّةَ الْجُمَحِيِّ على أن لا يُقَاتِلَهُ ، فَلَمْ يُوفِ فَقَاتَلَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأُسِرَ وَقُتِلَ " ، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ مُطَوَّلًا ، وَفِيهِ : فَقَالَ لَهُ : " أين مَا أَعْطَيْتنِي مِنْ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ ، وَاَللَّهِ ، لَا تَمْسَحُ عارضيك ب - " مكة " تَقُولُ : سَخِرْت بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ " ، قَالَ شُعْبَةُ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَغُ من حجر مَرَّتَيْنِ " 3 ، وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ . 1877 - حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادَى رَجُلًا أَسَرَهُ أَصْحَابُهُ بِرَجُلَيْنِ أَسَرَهُمَا ثَقِيفٌ مِنْ أَصْحَابِهِ " ، مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ " مُطَوَّلًا 4 ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ
هامش
1 تقدم تخريجه قريباً . 2 وأخرج الطبراني في " الأوسط " و " الكبير " كما في " المجمع " [ 6 / 92 ] ، من حديث ابن عباس قال : نادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسارى بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف ، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبراً قال من للصبية يا رسول الله قال : " النار " . وقال الهيثمي رجاله رجال " الصحيح " . 3 أخرجه البيهقي [ 9 / 65 ] ، كتاب السير : باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم . 4 أخرجه أحمد [ 4 / 430 ، 433 - 434 ] ، ومسلم [ 6 / 111 - نووي ] ، كتاب النذر : باب لا وفاء لنذر في معصية الله ، حديث [ 8 / 1641 ] ، وأبو داود [ 3 / 239 ] ، كتاب الأيمان والنذور : باب في النذر فيما لا يملك ، حديث [ 3316 ] ، والشافعي [ 2 / 121 - 122 ] ، في كتاب الجهاد ، والحميدي [ 2 / 365 - 366 ] ، برقم [ 829 ] ، وابن الجارود برقم [ 933 ] ، وسعيد بن منصور [ 2 / 396 - 397 ] ، برقم [ 2967 ] ، والبيهقي [ 10 / 75 ] ، كتاب النذور : باب ما يوفى به من النذر وما لا يوفى . كلهم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأسر أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً من بني عقيل ، وأصابوا معه الغضباء ، فأتى عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو في الوثاق . قال : يا محمد ، فأتاه ، فقال : ما شأنك . فقال : بما أخذتني ؟ وما أخذت سابقة الحاج ؟ فقال - إعظاماً لذلك - : أخذت بجريرة حلفاءك ثقيف . ثم انصرف عنه فناداه ، فقال : يا محمد ، يا محمد - وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رحيماً رقيقاً ، فرجع إليه فقال : ما شأنك ؟ . قال : إني مسلم . قال : لو قلتها وأنت تملك أمرك . . . إلى آخر الحديث وفيه قصة المرأة التي نذرت أن تذبح العضباء إن نجاها الله عليه وأنه فدى رجل برجلين من المسلمين .