تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وَالطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةُ عَلَى الْكَثِيرَةِ " . قُلْت : هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ : " وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ " 1 ، وَفِي رِوَايَةٍ : " يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ " . 1834 - قَوْلُهُ : " وَالِانْحِنَاءُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ " ؛ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أخاه وصديقه أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قال : أفيلتزمه وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ " ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ 2 . 1835 - فَائِدَةٌ : قَالَ فِي " الرَّوْضَةِ " مِنْ " زِيَادَاتِهِ " : وَأَمَّا حَدِيثُ : " السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ " ، فَضَعِيفٌ ، انْتَهَى ، وَلَهُ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ 3 ، وَقَالَ : مُنْكَرٌ ، وَثَانِيهمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عدي في " الكامل " ، وإسناده لَا بَأْسَ بِهِ 4 . 1836 - قَوْلُ الرَّافِعِيِّ : " وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ " ، انْتَهَى ، وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ :
هامش
1 أخرجه أحمد [ 2 / 304 ] ، والبخاري [ 11 / 16 ] ، كتاب الاستئذان : باب تسليم القليل على الكثير [ 6231 ] ، ورواه أيضاً في باب يسلم الراكب على الماشي [ 6232 ] ، في [ 6233 ، 6234 ] . ورواه مسلم [ 4 / 1703 ] ، كتاب السلام : باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير [ 2160 ] وأبو داود [ 2 / ه - 772 ] ، كتاب الأدب : باب من أولى بالسلام [ 5198 ، 5199 ] ، والترمذي [ 5 / 62261 ] ، كتاب الاستئذان : باب في تسليم الراكب على الماشي [ 2703 ، 2704 ] ، والبيهقي في " السنن " [ 9 / 203 ] ، وعبد الرزاق [ 10 / 388 ] ، [ 19445 ] ، والبغوي في " شرح السنة " [ 6 / 332 ، 333 ] ، [ 3196 ، 3196 - بتحقيقنا ] ، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " [ 2 / 83 ، 301 ] ، واللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعاً . رواه ابن حبان [ 2 / 251 [ 498 ] ، والبخاري في " الأدب المفرد " [ 983 ] ، والبزار [ 2 / 420 ] ، [ 2006 - كشف ] ، بلفظ : ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل . قال الهيثمي في " المجمع " [ 8 / 39 ] : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ، ا . ه - . 2 أخرجه الترمذي [ 5 / 75 ] ، كتاب الاستئذان : باب ما جاء في المصافحة ، حديث [ 2728 ] ، قال الترمذي : حديث حسن . 3 أخرجه الترمذي [ 5 / 59 ] ، كتاب الاستئذان : باب ما جاء في السلام قبل الكلام ، حديث [ 2699 ] ، قال : حدثنا الفضل بن الصالح - بغدادي - ، حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازن عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه . قال الترمذي : وبهذا الإسناد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم " . قال الترمذي : هدا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وسمعت محمداً يقول : عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب ، ومحمد بن زازان منكر الحديث . 4 أخرجه ابن عدي في " الكامل " [ 5 / 1999 ] ، وقال : رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر ، وهذا عن نافع ، تفرد به عبد العزيز فأورده في ترجمة محمد بن زازان عن محمد بن المنكدر عن جابر ، ومحمد هذا قال البخاري : لا يكتب حديثه وحديثه منكر .