عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : " نُهِيَ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ " ، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ 1 .
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْجَلَّادِ : " لَا تَرْفَعْ يَدَك حَتَّى تَرَى بَيَاضَ إبِطِك " الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْأَحْوَلَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : " أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي حَدٍّ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ : أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ ، فَقَالَ : أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ ، فَقَالَ : اضْرِبْ وَلَا تَرَى إبِطَك ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ " 2 ، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ 3 .
وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ .
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ : " سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ ، وَضَرْبُ الْحَدِّ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ " ، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ هَكَذَا .
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ : " أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ " ، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ 4 .
حَدِيثُ عُمَرَ : " سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ " ، الْبَيْهَقِيّ نَحْوُهُ 5 .
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ : أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ : " اضْرِبْ الرَّأْسَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ " ، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
هامش
1 أخرجه ابن ماجة [ 2 / 867 ] ، كتاب الحدود : باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد ، حديث [ 2600 ] ، من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن إقامة الحد في المسجد .
وقال البوصيري في " الزوائد " [ 2 / 321 ] : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة .
2 أخرجه ابن أبي شيبة [ 5 / 529 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء في الضرب في الحد ، حديث [ 28673 ] ، وعبد الرزاق [ 7 / 369 ] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان ، باب { وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } [ النور : 2 ] ، والبيهقي [ 8 / 326 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب ما جاء في صفة السوط والضرب . كلاهما من طريق عاصم الأحول .
وأخرجه ابن أبي شيبة [ 5 / 530 ] ، كتاب الحدود : باب في السوط من يأمر به أن يدق ، حديث [ 2867 ] ، من طريق محمد بن عجلان عن زيد بن أسبم أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . فذكره .
3 أخرجه البيهقي [ 8 / 326 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب ما جاء في صفة السوط والضرب .
4 أخرجه ابن أبي شيبة [ 5 / 529 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء في الضرب في الحد ، حديث [ 28675 ] ، وعبد الرزاق في " مصنفه " [ 7 / 370 ] ، في أبواب القذف والرجم ولإحصان ، باب : ما جاء في الضرب في الحد ، حديث [ 13517 ] .
وأخرجه البيهقي [ 8 / 327 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب ما جاء في صفة السوط والضرب من طريق سعيد بن منصور .
5 تقدم تخريجه في حديث عمر رضي الله عنه .