تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير ( ط العلمية ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
1799 - حَدِيثُ : " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَ رَجُلًا ، فَأَتَى بِسَوْطٍ خَلَقٍ ، فَقَالَ فَوْقَ هَذَا ، فَأَتَى بِسَوْطٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : بَيْنَ هَذَيْنِ " ، لَمْ أر هَذَا فِي الشَّارِبِ ؛ نَعَمْ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ عُمَرَ ، وَسَيَأْتِي ، وَوَقَعَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا فِي قِصَّةِ حَدِّ الزَّانِي ، رَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّأِ " عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : " أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَوْطٍ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ ، فَقَالَ : بَيْنَ هَذَيْنِ ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَجُلِدَ 1 بِهِ " ، وَهَذَا مُرْسَلٌ . وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ نحوه 2 ، وآخر عن ابْنِ وَهْبٍ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ ، فَهَذِهِ الْمَرَاسِيلُ الثَّلَاثَةُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا . 1800 - حَدِيثُ : " إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ " ، مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظُ لَهُ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظٍ آخَرَ 3 ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ : " نُهِيَ أَنْ تُضْرَبَ الصُّورَةُ 4 " ، وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرَ بِمَعْنَاهُ 5 .
هامش
1 أخرجه مالك في " موطأه " [ 2 / 825 ] ، كتاب الحدود : باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، حديث [ 12 ] ، عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . الحديث . ومن طريقه الشافعي [ 6 / 201 ] ، كتاب الحدود وصفة النفي ، باب السوط الذي يضرب به . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي [ 8 / 326 ] ، كتاب الأشربة والحد فيها : باب ما جاء في صفة السوط والضرب . قال الشافعي : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة ، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به . 2 أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " [ 7 / 369 ] ، في أبواب القذف والرجم والإحصان ، حديث [ 13515 ] . 3 أخرجه مسلم [ 4 / 2016 ] ، كتاب البر والصلة : باب النهي عن ضرب الوجه ، حديث [ 112 / 2612 ] ، وأحمد [ 2 / 244 ] ، والحميدي [ 1121 ] ، وابن حبان [ 5605 ] ، والبيهقي في " السنن الكبرى " [ 8 / 327 ] ، من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : إذا ضرب . . . وأخرجه أبو داود [ 4 / 167 ] ، كتاب الحدود : باب في ضرب الوجه في الحد ، حديث [ 4493 ] ، من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة باللفظ السابق . وأخرجه البخاري [ 5 / 215 ] ، كتاب العتق : باب إذا ضرب العبد فليجتنت الوجه ، حديث [ 2559 ] ، وأحمد [ 2 / 313 ] ، من طريق معمر عن هجام عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : إذا قاتل أحدكم أخاه . وللحديث طرق أخرى عند مسلم [ 4 / 2016 - 2017 ] . 4 أخرجه البخاري [ 11 / 108 ] ، كتاب الذبائح والصيد : باب الوسم والعلم في الصورة ، حديث [ 5541 ] . 5 أخرجه مسلم [ 3 / 1673 ] ، كتاب الباس والزينة : باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه ، حديث [ 106 / 2116 ] ، بلفظ : نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه .